س ـ هل يجوز للمسافر أن يؤم المواطن أو المقيم في الصلاة؟ ومن الأولى بالامامة منهما في الصلاة؟

ج ـ لا مانع من ذلك وانما عليهم أن يتموا الركعتين الباقيتين خلفه فرادى وللرجل المقيم هو أولى بالامامة لان حكم المسافر القصر. والله وأعلم.

أجاب عليه سماحة مفتي عام السطنة